شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ١٠ - الصفحة ١٧١
محي الدين البغوي: التوبة من الكافر مقطوع بقبولها واختلف في قبولها من العاصي فقيل كذلك وقيل لا ينتهي إلى القطع (1); لأن الظواهر التي جاءت بقبولها ليست بنص وإنما هي نصوصات معرضة للتأويل، وقال عياض: قبولها ليس بواجب على الله تعالى عقلا وإنما علمناه بالشرع والإجماع خلافا للمعتزلة في إيجابهم ذلك عقلا على أصلهم في التحسين والتقبيح، ولما استبعد السائل قبول التوبة بعد نقضها مرارا حذره (عليه السلام) من ذلك بقوله «فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله» تقنيط المؤمن من الرحمة الواسعة والقول بأنك فعلت ما لا يغفر الله لك بعده حرام وحكم على الله سبحانه وحجر عليه وجهل بأحكام الربوبية وادلال بأن له عند الله تعالى منزلة لا لذلك المذنب ولذلك قال العلماء: ينبغي أن يكون واعظ الناس متوسطا بين الترغيب والترهيب ولو زاد الترهيب لا على حد يوجب القنوط جاز باعتبار أن أكثر النفوس إلى الفساد أميل فزجرها بزيادة الترهيب أفضل.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن قول الله عز وجل: (إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) قال: «هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك فذلك قوله: (تذكروا فإذا هم مبصرون)».
* الأصل:
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينه، عن أبي عبيدة الحذاء قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته ومزاده في ليلة ظلماء، فوجدها فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها».

(1) قوله: «وقيل لا ينتهى إلى القطع» مذهب أهل التحقيق منا أن قبول التوبة تفضل من الله تعالى ولا يرفع استحقاق العقاب عقلا ولا شرعا لكنه تعالى وعد قبول التوبة وإجابة الدعاء كما وعد اخلاف المنفق في سبيل الله خيرا مما أنفق ويوفي بما وعد لأنه كريم فإن ظهر تخلف في موارد نادرة لحكمة ومصلحة أو تأخر قبول التوبة لعظم الذنب كجماعة تابوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينزل قبول توبتهم إلا بعد مدة حتى أن أبا لبابة ربط نفسه بأسطوانة مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبقى أياما وبعضهم خرج من المدينة وتوارى في الشعاب والبوادي واستغاث إلى الله تعالى حتى قبلت توبتهم ولو كان قبول التوبة واجبا لم يتأخر عن الندم فكل ذلك يدل على عدم كون الوعد عاما بحيث لا يخرج عنه مورد أصلا ويستأنس لذلك بما ورد من أن الحد لا يسقط بالتوبة بعد الثبوت عند الحاكم ولو كان سقوط العقاب بالتوبة واجبا عقلا واستلزم نفى استحقاق العقاب من أصله لم يكن فرق بين العقوبة الدنيوية والاخروية ولو كان العقاب بعد الندم قبيحا لسقط الحد. ومع ذلك كله فقد تردد المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد في وجوب القبول وللنظر والتأمل مجال. (ش)
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست