أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل وهو باطل بالإجماع، وقال ابن فهد في شرح النافع:
لو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد وملك المال وبقاء النكاح وابتداء النكاح مطلقا وتقبل بالنسبة إلى الطهارة وصحة العبادات واسقاط عقوبة الآخرة واستحقاق الثواب ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البنية.
* الأصل:
7 - عنه، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا ينفع مع الشك والجحود عمل».
* الشرح:
قوله: (لا ينفع مع الشك والجحود عمل); لأن الشاك والجاحد كافران والكافر لا ينفعه عمله وقد دلت الروايات على أن عمل الشاك في الإمام والجاحد له كالخوارج وأضرابهم لا ينفع * الأصل:
8 - وفي وصية المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من شك أو ظن فأقام على أحدهما أحبط الله عمله إن حجة الله هي الحجة الواضحة».
الشرح:
قوله: (وفي وصية المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من شك أو ظن فأقام على أحدهما أحبط الله عمله) أي من شك في الله أو في الرسول أو في الإمام أو ظن بطلانهم (1) فأقام