* (206) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
* (207) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟
فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة.
فهذه الأخبار كلها دالة على أن المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة، وكلما ورد في أنه تجب عليه الفطرة فإنما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب.
فما روي في ذلك ما رواه:
* (208) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت: (لأبي عبد الله عليه السلام) (1) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
* (209) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن