عليه السلام بخطه قبضت.
فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره، ويحتمل أن يكون ذلك إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لأنهم عليهم السلام كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (163) * 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
والذي يدل على أن صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (164) * 11 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب.
وأما الذي يدل على أن ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (165) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة