عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سمعته يقول: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
فليس بمناف للرواية الأولى لأنه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته زكاة، ونحن لا نقول إن على جميع غلاته زكاة وإنما تجب على الأجناس الأربعة التي هي: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وإنما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في أموال اليتامى، فلأجل ذلك خصوا بالذكر.
* (74) * 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على مال اليتيم.
فأما الذي يدل على أن المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.
* (75) * 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاه وان لم يعمل به فلا.
* (76) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس