قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال: نصف العشر.
والذي يدل على أنه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (42) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالسواني، فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال: يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت:
فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.
قوله عليه السلام في آخر الخبر: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك، فأما الخبر الذي رواه:
* (43) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا.
* (44) * 11 - وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون في الحب