عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى وأشباهه.
* (8) * 8 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى، فقال: البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فإنها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب.
وإنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك، ولو كانت هذه الأشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها، والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الأشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب.
* (9) * 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت الأرز قال:
نعم ما أكثره فقلت: أفيه الزكاة؟ قال: فزبرني قال: ثم قال: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة!!!.