الأرضين، ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك.
قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها، واما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، واما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وإنما أبيح لنا التصرف حسب، والذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
* (406) * 28 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟!! هي ارض المسلمين قال: قلت يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا!؟؟ ثم قال: لا بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه.
* (407) * 29 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.