عليه وولي ذلك، فاما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله.
* (370) * 4 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.
* (371) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة، قال: وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفال فقال: ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا، وقال: سورة الأنفال فيها جدع الانف، وقال: (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (1) وقال: الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.
* (372) * 6 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الأنفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام.
* (373) * 7 - وعنه عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص للامام ليس للناس فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.