عن إبراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى ابن أشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المدائن البهقباذات (1) وبهر سير (2) ونهر جوير (3) ونهر الملك (4) وأمرني ان أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي نجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وأمرني ان أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية عشر الف ألف درهم في سنة.
قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الخبر من ذكر شئ من الجزية موظف من كل انسان ليس بمناف لما ذكرناه من أن ذلك إلى الامام يأخذ منهم بحسب ما يراه في الوقت، لأنه لا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى من المصلحة ان يضع على كل رجل منهم في تلك السنة القدر المذكور، وإذا تغيرت المصلحة إلى زيادة أو نقصان غيره أيضا، وإنما كان يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم وقال هذا حكمهم ولا يزادون ولا ينقصون عنه في جميع الأحوال، وليس ذلك في الخبر.