* (365) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله.
* (366) * 2 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، - وفي رواية يونس والعنبر، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه - يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم، سهم لله عز وجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم