قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا.
فقلت: جعلت فداك، والله، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذا، في السمحية (1) التي أفتى فيها ابن مسعود، ثم أتى عليا عليه السلام فقال له: من أين أخذتها؟
قال من قول الله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2).
فقال علي: إن تلك مبهمة، وهذه مسماة، قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) (3).
فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام.
فلما قمت ندمت: قلت: أي شئ صنعت يقول هو " فعله رجل منا فلم نر به بأسا " وأقول أنا: - قضى علي فيها " فلقيته بعد ذلك، فقلت:
جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت، زلة مني، فما تقول فيها؟
فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها؟.
النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك (4).
239 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله