النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠٠
عليه السلام، قال: [الام والبنت] (1) سواء، إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج أمها (2).
240 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟
فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها (3).
241 - ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟
قال: البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى (4).
" 21 " باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 242 - محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم

١) في الأصل (الابن والابنة) وفى الوسائل والكافي كما أثبتناه، ويظهر من قوله: إذا لم يدخل بها، وقوله ابنتها وأمها، أن للرواية صدرا لم يذكره، ولعل هذا الحديث متحد مع حديثه (٢٤١).
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٥٥ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٤٢١ ح ١ باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب: ٧ / ٢٧٣ ح ٤ والاستبصار: ٣ / ١٥٧ ح ٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير باختلاف مع زيادة ويأتي صدره في ح ٢٢٠.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٥٣ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٠ ح ٢٣ والاستبصار: ٣ / ١٦٢ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤٢٢ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء مع اختلاف يسير.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٦ ح ٦ عن الفقيه: ٣ / 414 ح 4447 باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) باختلاف يسير.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170