مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة (1).
ودية الانف إذا استؤصل مائة من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل (2).
" 34 " باب الجراحات 403 - في الجايفة ثلث الدية، وهي التي تبلغ الجوف، وكذلك في المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، والمنقلة خمس عشر وهي التي تنقل منها العظام (3).
وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل، والموضحة التي توضح العظام، ودية السن خمس من الإبل، ودية الإصبع عشرون من الإبل (4).
404 - وقال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة: عليه عشرون دينارا، فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فإن كانت عظاما فعليه الدية (5).