النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٨٨
202 - محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟
قال: نعم، إذا رضيت الحرة.
وقلت: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال فسكت قليلا، ثم قال: دع عنك هذا (1).
203 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله: كيف كانوا يتمتعون بمكة؟
فقال: إن كان أحدنا، ربما تمتع بكف من البر (2).
204 - ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: البكر يتزوجها [الرجل] (3) متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها (4).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٩ ح ٣٨ وصدره في المستدرك: ٢ / ٥٨٩ ح ١ وذيله في ص ٢٩١ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل: ١٤ / ٤٦٤ صدر ح ١ عن الكافي: ٥ / ٣٦٣ ح ٣ عن محمد بن يحيى عن - التهذيب: ٧ / ٢٥٧ ح ٣٧ والاستبصار: ٣ / ١٤٦ ح ٣ - أحمد بن محمد (يبصا: بن عيسى) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وقطعة منه في ص ٤٧٨ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٦٦ ح ٧٢ والاستبصار: ٣ / ١٥١ ح ٢ عن الكافير: ٥ / ٤٥٩ ح ٢ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مع اختلاف يسير.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٩ ح ٣٩ وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.
٣) من الكافي.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٩ ح ٤٠ والمستدرك: ٢ / ٥٨٩ ح ٤ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٤٥٨ ح ٢ عن الكافي: ٥ / 462 ح 3 باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه نحوه.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170