202 - محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟
قال: نعم، إذا رضيت الحرة.
وقلت: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال فسكت قليلا، ثم قال: دع عنك هذا (1).
203 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله: كيف كانوا يتمتعون بمكة؟
فقال: إن كان أحدنا، ربما تمتع بكف من البر (2).
204 - ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: البكر يتزوجها [الرجل] (3) متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها (4).