عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟
قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (1).
221 - القاسم بن محمد، عن هشام (2) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟
قال: نعم، وأمها وابنتها (3).
222 - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده (4).
223 - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه امرأته؟
قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (5).