231 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، وأنا جالس، عن رجل نال من خالته (1) في شبابه، ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا.
فقال: إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ.
قال: لا يصدق ولا كرامة (2).
232 - حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام، قال: [لو] (3) أن رجلا فجر بامرأة، ثم تابا، فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ (4).
233 - صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟
قال: إن كانت قبلة، أو شبهها، فليتزوج بها هي إن شاء، أو بابنتها (5).