والابنة سواء، إذا لم يدخل بها (1).
321 - القاسم عن (2) علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا؟
قال: يطأ إحداهما، فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن (يحدد فيه جاريته) (3) أو يتصدق بها أو تموت (4).
" 28 " باب عدة المطلقات 322 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن:
قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (5).
323 - النضر بن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد