443 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم؟
قال: أكره أن يسمي العلوج، فإن [لم] (1) يسم علوجا فلا بأس به (2).
444 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا.
قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك؟
قال: ليس [له] (3) أن يتناوله إلا بإذن صاحبه (4).
" 37 " باب كفارة الايمان (5) 445 - يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع جذوة من النار (6).
446 - وعن العلاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، فأيما مؤمن حرمته، وأقضيته ودعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا وأيما كان (قويته)، أو حبوته (7)، أو أعطيته، أو دعوت له ولا يكون لها أهلا، فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا.
447 - وعنه قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه (8).