النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٧٠
443 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم؟
قال: أكره أن يسمي العلوج، فإن [لم] (1) يسم علوجا فلا بأس به (2).
444 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا.
قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك؟
قال: ليس [له] (3) أن يتناوله إلا بإذن صاحبه (4).
" 37 " باب كفارة الايمان (5) 445 - يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع جذوة من النار (6).
446 - وعن العلاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، فأيما مؤمن حرمته، وأقضيته ودعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا وأيما كان (قويته)، أو حبوته (7)، أو أعطيته، أو دعوت له ولا يكون لها أهلا، فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا.
447 - وعنه قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه (8).

١ - ٣) من البحار.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٠ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٥٠٣ ح ٢ ب ١٠.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٠ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٤٨٣ ح ٤ ب ٥ وفيه ثمرة بدل ثمر.
٥) في الأصل: باب الحلف.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٩ والمستدرك: ٣ / ٤٩ ح ١.
٧) في الأصل: قربته.
٨) من هنا إلى قوله عليه السلام طلب الاسم في البحار: ١٠٤ / ٢٨٥ ح ١٠ وفيه علاء عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام، وأخرج هذه القطعة في الوسائل: ١٦ / ١٥٠ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٠ ح ١٣ عن الكافي: ٧ / 445 ح 2 بسند آخر وفيها الرجل بدل العبد.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170