397 - وإذا قذف الرجل [امرأته] (1) فأكذب نفسه جلد حدا و (2) كانت المرأة امرأته، فإن لم يكذب نفسه تلاعنه، وفرق بينهما (3).
398 - وقال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد، إلا أن يكون دون ذلك ثوب فينام كل واحد في إزاره، وكذلك المرأتان.
ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطر إلى ذلك (4).
ولا يغسل الرجل المرأة الميتة إلا أن لا توجد امرأة (5).
" 33 " باب الديات 399 - أحمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة عمدا: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا (6) إلى أهله نصف الدية.
وفي امرأة قتلت رجلا (7): إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه (8).