265 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة، ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك (1).
" 23 " باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 266 - عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (2).
267 - النصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها (3).
268 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان [عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الله] (4) بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا.
والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا.
والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات