المستضعف مؤمنة (1).
336 - صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها (2) وليس بالبصرة أحد، فما ترى في تزويجها من الناس؟
فقال: لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها، وتزويج المرأة التي ليست بناصبية لا بأس به (3). 337 - محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة، أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟
فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها، ولا يتمتع منها (4).
" 3 " باب تزويج الزانية 338 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: لا.