63 - عن معمر عن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر. ولم يسم شيئا؟ قال: ليس بشئ (1).
" 4 " باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 64 - محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة ابن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عما يكفر من الايمان؟
قال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شئ إذا فعلته وما لم يكن عليك واجب أن تفعله، فحلفت ألا تفعله، ثم فعلته فعليك الكفارة (2).
65 - عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟
فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت: معي نفقة ولو شئت لفعلت، وعلي دين.