النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٩٠
" 18 " باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 208 - حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها؟
فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [لا.] إنما حل منها ما أحلت (1).
209 - فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به.
قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2).
210 - صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
قال: نعم، حل له ما أحل له منها (3).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ١ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ ب ٢٦ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٣٩ ح ٤ وصدره في ص ٥٣٤ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤٦٨ ح ٤ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مع اختلاف يسير، وما بين المعقوفين من الكافي والوسائل.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٢ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ ب ٢٧ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ٢ وصدره في ص ٥٣٧ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٦ ح ٢١ والاستبصار:
٣
/ ١٣٨ ح ٢ وص ٢٤١ ح ٢ باسناده عن فضالة بن أيوب مثله.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٥٣٨ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٢ ح ٩ والاستبصار: ٣ / ١٣٦ ح ١ عن الكافي:
٥
/ ٤٦٨ ح ٣ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وفى ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٢٤١ ح ٤ والاستبصار: ٣ / 135 ح 1 باسناده عن العلاء بن رزين، مع اختلاف يسير.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170