" 18 " باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 208 - حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها؟
فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [لا.] إنما حل منها ما أحلت (1).
209 - فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به.
قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2).
210 - صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
قال: نعم، حل له ما أحل له منها (3).