" 32 " باب قدف اللسان والحدود 361 - ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إن امرأتي قذفت جاريتي؟
فقال: مرها تصبر نفسها لها، وإلا افتدت منها. قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة، فأعتقها، وأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله فخبره.
فقال: لعله يكفر عنها، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد (1).
362 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا قذف [العبد] الحر جلد ثمانين حد الحر (2).
363 - ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إن الفرية (3) ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعى لغير أبيه، وحده ثمانون (4).