" ٢٧ " باب تزويج المعتق معتقته ٣٠٦ - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كانت له جارية، فأعتقت فتزوجت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟
قال: لا، هي عليه حرام، وهي ابنته، الحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ: ﴿وربائبكم التي في حجوركم﴾ (1).
307 - الحسن (2) بن سعيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها، ماتت أو باعها، ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟
فكتب إلي: لا تحل (3).