النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١١٤
285 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا، فتمكث عنده ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت إلى مولاها، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره (1).
286 - الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن حريز (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا حاضر، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى بانت منه [فتزوجها رجل ولم يدخل بها] (3)، ثم تزوجها الزوج الأول؟
قال: فقال: نكاح جديد، [وطلاق جديد] (4)، وليس التطليقة الأولى بشئ، هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (5).
[قال:] (6) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول، فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان (7).
" 25 " باب جواز كون المهر نسيئة 287 - أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة (8)؟ فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام:
يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٤٠ ح ١٥، والوسائل: ١٥ / ٣٩٧ ح ٣.
وظاهر الجواب مع ابهام السؤال أن التحليل أينما وجب لا يحصل إلا بالزوج لا بالمولى كما لا يكون بالمتعة راجع الوسائل: 15 / 367 و 368.
2) في البحار والوسائل: (جرير) ولكن في معجم رجال الخوئي: 3 / 42: إسحاق ابن جرير = إسحاق بن جرير ثم قال: الظاهر هو إسحاق بن جرير المتقدم.
3) من الوسائل.
4) ليس في الأصل.
5) في البحار: متتابعات، وفى الوسائل مستأنفات.
6) ليس في الأصل والبحار.
7) عنه في البحار: 104 / 140 ح 16 وصدره في الوسائل: 15 / 366 ح 14 وذيله في ص 367 ح 4.
8) في المطبوع: تزوج امرأته.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست