285 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا، فتمكث عنده ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت إلى مولاها، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره (1).
286 - الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن حريز (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا حاضر، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى بانت منه [فتزوجها رجل ولم يدخل بها] (3)، ثم تزوجها الزوج الأول؟
قال: فقال: نكاح جديد، [وطلاق جديد] (4)، وليس التطليقة الأولى بشئ، هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (5).
[قال:] (6) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول، فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان (7).
" 25 " باب جواز كون المهر نسيئة 287 - أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة (8)؟ فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام:
يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك