224 - صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟
فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (1).
225 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا.
وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، ولم يدخل بها، [ثم فجر بأمها] (2) فقد فسد تزويجه.
وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال " إذا كان هكذا (3).
226 - عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد! إن الحرام لا يفسد الحلال (4).
227 - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام