النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠١
قال: لا، ما ترك شيئا، إذا قبلها بشهوة.
ثم قال " ابتداءا منه ": إن جردها ثم نظر إليها بشهوة، حرمت على ابنه.
قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (١).
٢٤٣ - الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها، أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه، لأنه ملك العقدة (٢).
٢٤٤ - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله عز وجل:
﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ (3) لحرمن على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (5).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٧ وأخرجه في البحار: ١٠٣ / ٣٣٣ ح ٨ عن العيون:
٢ / ١٨ في حديث طويل بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وفى الوسائل: ١٤ / ٣١٧ ح ١ عن العيون والتهذيب: ٧ / ٢٨١ ح ٢٨ عن الكافي: ٥ / ٤١٨ ح ٢ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مع اختلاف يسير، وزاد في آخره: وجسدها بشهوة حرمت عليه.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٢ ح ٢٨ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣١٥ ح ٩ عن التهذيب:
٧
/ ٢٨١ ح ٢٧ والاستبصار: ٣ / ١٥٥ ح ٣ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.
٣) الأحزاب: ٥٣.
٤) النساء: ٢٢.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٢ ح ٢٩ والمستدرك: ٢ / ٥٧٤ ح ٦ وذيله في البحار:
١٠٤ / ٢٠ ح ٢١ عن العياشي: ١ / ٢٣٠ ح ٦٩ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣١٢ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٨١ ح ٢٦ والاستبصار: ٣ / ١٥٥ ح ٢ عن الكافي: ٥ / 420 ح 1 عن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170