قال: لا، ما ترك شيئا، إذا قبلها بشهوة.
ثم قال " ابتداءا منه ": إن جردها ثم نظر إليها بشهوة، حرمت على ابنه.
قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (١).
٢٤٣ - الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها، أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه، لأنه ملك العقدة (٢).
٢٤٤ - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله عز وجل:
﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ (3) لحرمن على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (5).