273 - الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، أن كان فعل ذلك بعلم، ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.
قال: ويكون لها صداقها، إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها، فلا شئ عليه لها (1).
" 24 " باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 274 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع منها آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا (2).
275 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا، ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها، حلت لزوجها الأول (3).