86 - عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب.
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه (2).
87 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا (3).
" 6 " باب من كره الحلف بالله 88 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال، حدثني أبو جعفر عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة -.
فقال له مولى له: يا بن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك.
قال [فعقر] (4) فعلمت أنه طالقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار.
فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ يمينه.