النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠٣
من تزوج امرأة فلامسها، فمهرها واجب، وأنها حرام على أبيه وابنه (1).
249 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعيد بن أبي عروة (2)، عن قتادة، عن الحسن.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر (3) بن صعصعة يقال لها " سناه " (4) وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة، قالتا: لتغلبنا على رسول الله فقالتا لها: لا يرى (5) رسول الله صلى الله عليه وآله منك حرصا. فلما دخلت على النبي فناولها يده، فقالت: أعوذ بالله منك. فانقبضت يد رسول الله عنها، فطلقها، وألحقها بأهلها.
وتزوج رسول الله امرأة من كندة، ابنة أبي الجون.
فلما مات إبراهيم بن رسول الله ابن مارية القبطية.
قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها.
فلما قبض رسول الله، صلى الله عليه وآله، وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية، وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه؟
فاختارتا الباه، فتزوجتا، فجذم أحد الرجلين، وجن الاخر.
قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى النبي (6) عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم (7).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٢ ح ٣٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣١٤ ح ٦ عن التهذيب:
٧
/ ٢٨٤ ح ٣٦ عن الكافي: ٥ / ٤١٨ ح ١ باسناده عن الحلبي عنه (ع) مع اختلاف يسير.
٢) في البحار: عروبة، وفى الأصل: عن أبي عروة.
٣) في البحار والمصحح: من عامر.
٤) في البحار: سنا، وفى المستدرك: ساه.
٥) من الكافي، وفى الأصل: ترين وفى البحار والمستدرك: لا ترين.
٦) في الكافي: الله.
٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣ ح ٣٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٤ ح ٧ وفى البحار: ٢٢ / ٢١٠ ح ٣٦ عنه وعن الكافي: ٥ / 421 ح 3 نحوه مع زيارة في آخره، وأخرجه مختصرا في الوسائل: 14 / 313 ح 4 عن الكافي باسناده عن ابن أبي عمير نحوه، وفى المطبوع:
فتزوجها وفى البحار: فزوجتا بدل فتزوجتا.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170