271 - صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟
قال: لا، أما إذا أنكحها بجهالة، فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنها في عدتها؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأنه الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها.
فقلت: فهو في الأخرى معذور؟
فقال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها.
فقلت: إن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟
قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (1).
272 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، وتتزوج قبل أن تنقضي (2) لها أربعة أشهر وعشرا؟
قال: أن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له، واعتدت لما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (3).