٣٥٥ - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر (١).
٣٥٦ - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين (٢).
تم كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق في الدرج " ٣١ " [باب المناسك] ٣٥٧ - صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي بصير (٣)، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿اذكروا الله ذكرا كثيرا﴾ (4).
قال: إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيرا (5).