النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٩٦
عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها؟
فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (1).
228 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى (2) عن مرازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه؟
قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له:
أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال (3).
229 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ".
فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (4).
230 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بأمها، ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟
قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام (5).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٩ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٤ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٢٧ صدر ح ٦ عن الفقيه: ٣ / ٤١٧ ح ٤٤٥٦ باسناده عن زرارة مثله، وفى البحار و الوسائل والفقيه " أو " بدل (و) في كلا الموردين، راجع ح ٢٢٩.
٢) في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل: حماد بن عثمان.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ٢٠ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٤ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٢٠ ح ٤ عن الكافي: ٥ / ٤١٩ ح ٨ والتهذيب: ٧ / ٢٨٣ ح ٣٣ والاستبصار ٣ / ١٦٤ ح ٦ باسنادهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف يسير، وقد روى الشيخ في إحدى طرقه إلى ابن أبي نصر بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، راجع الكافي.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢١ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٥ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٢٦ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٧ والاستبصار: ٣ / ١٦٧ ح ١١ عن الكافي:
٥
/ ٤١٦ ح ٤ باسناده عن ابن أبي عمير مثله، وهذا الحديث متحد مع ح ٢٢٧.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٢ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٦، وأخرجه في الوسائل ١٤ / ٣٢٦ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٦ والاستبصار: ٣ / ١٦٧ ح ١٠ عن الكافي:
٥
/ 415 ح 3 باسناده عن أبي عمير باختلاف يسير.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170