" 16 " (1) باب التدليس في النكاح وما ترد به المرأة 164 - زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن خصيا دلس نفسه على امرأة؟ قال: يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهر (2).
165 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت (3) إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة، وادعت أنها حرة فتزوجت: أنها ترد إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد، فهم عبيد (4).
166 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك؟
قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعدما علمت أنه مملوك، فلا خيار لها (5).