١٨٠ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، اجل سنة حتى يعالج نفسه (١).
١٨١ - قال: وسألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، تفارقه؟
قال: نعم، إن شاءت (٢).
" ١٧ " باب نكاح المتعة وشروطها ١٨٢ - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن، وهو قول الله ﴿فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (3).
قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها:
" إستحللتك بأجل آخر " برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان (4).