253 - فضالة والقاسم، عن الكاهلي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية، ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنها - وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها فوقع عليها الغلام؟ قال: أثم الغلام، وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها.
قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه؟ قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (1).
254 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: لا يحل لولده أن يطأها (2).
255 - ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أيما رجل نكح امرأة، فلامسها بيده، قد وجب صداقها، ولا تحل لأبيه ولا لابنه (3).
" 22 " باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها [وحكم المطلقات] 256 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها (4).
257 - النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد