234 - وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور " مثل ذلك " إلا [أنه] (1) قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء.
قال:: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا (2).
235 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام [أيما رجل] (3) فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة، أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا.
236 - القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " مثله " إلا أنه لم يذكر النخلة (4).
237 - الحسن بن [محبوب، عن] (5) علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام: من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال، ولا يحرمه (6).
" 20 " باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 238 - صفوان بن يحيى، [عن عبد الرحمان بن الحجاج،] (7) عن ابن حازم