النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١١٦
" 26 " باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 290 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة، فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة (1).
291 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟
فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (2).
292 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج اليهودية، والنصرانية على المسلمة (3).
293 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل نكح أمة، فوجد طولا إلى حرة، وكره أن يطلق الأمة؟
قال: ينكح الحرة على الأمة، إن كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله

١، ٢ عنه في البحار ١٠٣ / ٣٤٢ ح ٢٥ و ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٥٨٢ ب ٤٣ ح ١ وب ٤٢ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٨٧ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٤٢١ ح ٨ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في احدى طرقه إلى الحسين بن سعيد يروى عن أحمد بن محمد بن عيسى، وذيله في ج ١٤ / ٣٩٢ ح ٦ عن التهذيب:
٧
/ ٣٣٤ ح ٢ باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٧٦ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٤١٨ ح ١ عن الكافي:
٥
/ 357 ح 4 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، مثله.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست