" 26 " باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 290 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة، فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة (1).
291 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟
فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (2).
292 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج اليهودية، والنصرانية على المسلمة (3).
293 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل نكح أمة، فوجد طولا إلى حرة، وكره أن يطلق الأمة؟
قال: ينكح الحرة على الأمة، إن كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله