النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٥٧
109 - روى لي مرازم، قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد (1) وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال، وما يخرج (2) لهم فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء.
فقال له: من كتب هذا الكتاب؟ ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟
ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى (3).
" 9 " باب الكفارات في الايمان كيف تؤدى وما يجوز فيها 110 - القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألته عليه السلام عمن قال:
والله ثم لم يف؟
قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (4).
111 - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته

١) في الوسائل والتهذيب: (معتب) وفى البحار: ٧٦ يزيد.
٢) في المطبوع والبحار: يحرم.
٣) عنه في البحار: ٧٦ / ٣٠٧ ح ٨ و ج ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٥ والمستدرك: ٣ / ٥٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٦ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ٢٢ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن علي بن حديد، عن مرازم مثله، وفيه: فقال: ألحق فيه إن شاء الله فالحق في كل اسم إن شاء الله.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٠ والمستدرك: ٣ / ٣٢ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦١ ح ٤ عن الكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٨ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي عنه (ع)، والفقيه: ٣ / 363 ح 4285 باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري مع اختلاف يسير.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست