النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٧٢
" ١٥ " باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط منه الشعر أو القمل وما عليه في ذلك ١٥٠ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وأله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذينك هوامك؟ قال: نعم.
قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك﴾ (1)، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة (2).
151 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد فعليه كذا، فإن لم يجد فعليه كذا " الأول بالخيار (3) (4).

١) البقرة: ١٩٦.
٢ و ٣) تمامه في البحار: ٩٩ / ١٨٠ ح ٤ و ٥ والمستدرك: ٢ / ١٣٤ ح ٢ عنه وعن العياشي:
١ / ٩٠ ح ٢٣١ عن حريز وقطعة منه في البحار: ٢ / ٢٧٢ ح ٨ عنه وأخرج صدره في البحار:
٢١ / ٤٠٢ ح ٣٧ عن الكافي: ٤ / ٣٥٨ ح ٢ وتمامه في الوسائل: ٩ / ٢٩٥ ح ١ عن الكافي والتهذيب: ٥ / ٣٣٣ ح ٦٠ والاستبصار: ٢ / ١٩٥ ح ١ باسنادهما عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعنى ابن أبي نجران، عن حماد وقد ذكرنا سابقا أنه وقع في طريق الشيخ (ره) إلى موسى بن القاسم في الفهرست ومشيخة التهذيب أحمد بن محمد، والمقنع: ٧٥ مرسلا مع اختلاف يسير، وفيها: فأنزلت هذه الآية.
4) هكذا في الأصل وفى العياشي والبحار - 96، 99 - والمستدرك " فإن لم يجد فعليه ذلك " وفي الكافي والتهذيبين " فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول (فالأولى كا) بالخيار ".
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست