245 - صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته، ثم خلف عليها رجل، فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم.
قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم (1).
246 - الحسن بن خالد الصيرفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة، ثم خرجت من ملكه، فيصيب ولدا، ألولده أن ينكح ولدها؟
فقال: أعدها علي، ارددها علي. فأومأت على نفسي، فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جارية، فخرجت عن ملكي، فأصابت ولدا، ألولدي أن ينكح ولدها؟
قال: ما كان قبل النكاح، لا أرى " أو " لا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس (2).
247 - حماد بن عيسى، عن ربعي (3) بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لابنه (4).
248 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال:]