250 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها، ويجردها لا يزيد على ذلك؟
قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1).
251 - محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟
قال: نعم: إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2).
252 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان (3) بن الحجاج، وحفص بن البختري وعلي بن يقطين، عن أبي عبد الله (4) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟
قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما (5).