قال: ومن عسى أن يكون [من] ولد إسماعيل إلا هؤلاء، وأشار بيده إلى أهله وولده (1).
قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (2).
452 - وعنه عليه السلام، قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله (3).
453 - وسألته عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟
قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله.
قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف. قال:
إن كان عارفا أتم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (4).
454 - وعنه عليه السلام، في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر عليه السلام:
يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم، ويستغفر الله ويتوب (5) 455 - أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب (1).
456 - وفي رواية الحلبي: مد وحفنة أو ثوبين.
وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (7).
" والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ".