النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠٩
لا تحل له أبدا. والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (1).
269 - صفوان: عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج، قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟
قال: إن كان الذي تزوجها، دخل بها، لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (2).
270 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل، ولم تحل للاخر (3).

١)) عنه في البحار: ١٠٤ / ٤ ح ١٢ و ج ١٠٣ / ٣٦٩ ح ٦ والمستدرك: ٢ / ٥٨١ ب ٣١ ح ١ وب ٣٢ ح ١ وص ٥٧٨ ح ٢ والمستدرك: ٣ / ١٣ ح ٨ وأخرجه تقطيعا في الوسائل:
١٤ / ٣٧٨ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٢٦ ح ١ وص ٣٤٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٣٠٥ ح ٣٠ والاستبصار: ٣ / ١٨٥ ح ١ عن الكافي، وفى الوسائل: ١٥ / ٣٥٨ ح ٤ عن الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، مع اختلاف يسير، وفى التهذيب والاستبصار والوسائل: ١٥ بعد قوله: ثلاث مرات " وتزوج (ويتزوج - يب) ثلاث مرات ".
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٤ ح ١٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٧ ح ١ وأخرجه في أي وسائل:
١٤ / ٣٤٤ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ٣٠٧ ح ٣٥ والاستبصار: ٣ / ١٨٧ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٢٧ ح ٥ عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) نحوه، وزيد فيها بعد قوله من الأخير ثلاثة قروء، وفى الوسائل: ١٥ / ٤٥٦ ح ٦ عن الكافي:
٦
/ ١١٤ ح ٧ باسناده عن صفوان وذيله باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) نحوه.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٤ ح ١٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٨ ح ٣ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٤٥ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٣٠٧ ح ٣٤ والاستبصار: ٣ / ١٨٧ ح ٦ عن الكافي:
٥
/ 426 ح 2 باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170