لا تحل له أبدا. والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (1).
269 - صفوان: عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج، قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟
قال: إن كان الذي تزوجها، دخل بها، لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (2).
270 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل، ولم تحل للاخر (3).