النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٨٧
197 - ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح (1).
198 - قال محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: لا تدنس نفسك بها (2).
199 - سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها.
قلت: إنما أردت أن أعلمها.
قال: في كتاب علي عليه السلام، قد تزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك (3).
200 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (4).
201 - محمد بن إسماعيل عن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع، عن رجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فبلي ذلك بولد، فشدد في إنكار الولد؟ فقال: يجحده إعظاما. فقال الرجل: فإني أتهمها.
فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (5).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٨ ح ٣٤ و ج ١٠٤ / ٦٨ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٩٠ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٤٦٨ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ٢٦٢ ح ٥٩ عن الكافي:
٥
/ ٤٥٦ ح ١ باسناده عن ابن أبي عمير مثله مع زيادة، وفى البحار " هدم النكاح " وفى الوسائل والتهذيب والكافي " فهو جائز " بدل " فهو نكاح ".
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٨ ذ ح ٣٤ والمستدرك: ٢ / ٥٨٨ ح ١ ب ٥.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٨ ح ٣٥ والمستدرك: ٢ / ٥٨٨ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٤٤٩ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٥٢ ح ١ باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٨ ح ٣٦ والوسائل: ١٤ / ٤٥٦ ح ٥ ٥) النور: ٣، عنه في البحار: ١٠٣ / ٣١٨ ح ٣٧ والمستدرك: ٢ / ٥٩١ ح ٤ وأخرج صدره في الوسائل: ١٤ / ٤٨٨ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤٥٤ ح ٣ عن محمد بن يحيى عن - التهذيب:
٧
/ ٢٦٩ ح ٨٢ والاستبصار: ٣ / ١٥٣ ح ٤ - أحمد بن محمد (يبصا: بن عيسى) عن - الفقيه: ٣ / 459 ح 4587 - محمد بن إسماعيل بن بزيع وذيله في ص 451 ح 3 عن الكافي والفقيه مع اختلاف يسير.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170