197 - ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح (1).
198 - قال محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: لا تدنس نفسك بها (2).
199 - سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها.
قلت: إنما أردت أن أعلمها.
قال: في كتاب علي عليه السلام، قد تزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك (3).
200 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (4).
201 - محمد بن إسماعيل عن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع، عن رجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فبلي ذلك بولد، فشدد في إنكار الولد؟ فقال: يجحده إعظاما. فقال الرجل: فإني أتهمها.
فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (5).