أخرجه الشافعي في " الام (1 / 239 - 240) ومن طريقه البيهقي (4 / 39) وابن الجارود (265) عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره:
" حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة ".
قال الشافعي رحمه الله:
" وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى ".
وأخرجه الحاكم (1 / 360) وعنه البيهقي إلا أنه قال: " أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ". والباقي نحوه، وفيه الزيادتان. وزاد في إسناده الثاني " حبيب بن مسلمة " كما تقدم في رواية الطحاوي في المسألة المشار إليه آنفا (74).
ثم زاد الحاكم:
" قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه " وقال:
" صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها، كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / 129) والشوكاني (3 / 53).
وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الأحاديث الصحيحة، (1) فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة (2).
.