وله شاهد من حديث سمرة بن جندب.
أخرجه النسائي (1 / 268) وابن الجارود (260) والبيهقي (3 / 402 - 403) وغيرهم قلت: وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في " فتح الباري " (3 / 105).
الثاني: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة (أدرج فيها إدراجا) ".
أخرجه الستة، وابن الجارود (259) والبيهقي (3 / 399) وأحمد (6 / 40، 93، 118، 165، 192، 203، 221، 231، 264) والزيادة له.
الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة (1) إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة ".
أخرجه أبو داود (2 / 61) ومن طريقه البيهقي (3 / 403) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا.
قلت: وهذا سند صحيح عندي، وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في " التلخيص " " من وجد سعة، فليكفن في ثوب حبرة ". (2)