أخرجه أبو داود (2 / 166) ومن طريقه حزم (5 / 158) وأحمد (6 / 267) وإسناده حسن، كما قال الحافظ في " الإصابة "، وقال ابن حزم:
" هذا خبر صحيح "! (1).
الثاني: الشهيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة (32)، (ص 2 5).
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة التالية:
59 - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم:
الأول: الطفل، ولو كان سقطا (وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه) وفي ذلك حديثان:
1 - "... والطفل (وفي رواية: السقط) يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ".
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وقد سبق بتمامه في المسألة (50) 2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت:
" أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت:
طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء، ولم يدركه. قال: أو غير ذلك